الميرزا جواد التبريزي
214
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
عمرة التمتع فليس عليه إلاّ الكفارة ، والله العالم . ( 775 ) بعد إحرام الحج إذا علم الرجل أنه كان مجنباً حين طوافه في العمرة ، أو إذا علمت المرأة أنها كانت حائضاً حين طوافها في العمرة ، والوقت يسع لإعادة أعمال العمرة . أ ) فهل بعد إعادة الطواف وصلاته يجب إعادة السعي والتقصير أيضاً ؟ ب ) إن كان الجواب ( نعم ) ، فما الحكم إذا كان الوقت يسع للطواف وصلاته فقط من دون السعي والتقصير ؟ بسمه تعالى ؛ إذا وسع الوقت لاعمال العمرة المفردة وجب إعادتها جميعاً وإذا لم يسع الوقت إلاّ للطواف وصلاته فالأحوط أن يأتي بهما ثم يأتي بالتلبية بقصد الأعم من الاحرام لحج الافراد أو تكرار التلبية لحج التمتع ثم يأتي بسائر أعمال الحج بقصد الأعم وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد انقضاء أعمال الحج وإذا كان الحج مستقراً عليه أو كانت الاستطاعة باقية فعليه إعادة الحج في العام القادم ، والله العالم . ( 776 ) بعد الوقوف ب - ( عرفة ) إذا علم المحرم ( الرجل والمرأة ) ببطلان طوافه في العمرة فما هو الحكم ؟ أجبتم بالتالي : بسمه تعالى ؛ إذا علم ببطلان الطواف بعد الوقوف ب - ( عرفات ) أتم حجه بنية الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة ويعيد الحج إذا كان مستطيعاً عند الحج الفاسد ، أو كان مستقراً عليه قبل ذلك ، والله العالم . ( 777 ) وفي استفتاء آخر على نفس السؤال أجبتم بالتالي : بسمه تعالى ؛ إذا علم ببطلان الطواف بعد الوقوف ب - ( عرفات ) أتم حجه بنية الوظيفة الفعلية على الأحوط مع قضاء العمل السابق ، وعليه أن يعيد الحج إذا كان مستطيعاً عند الحج الفاسد ،